القسم السادس — التعاون القضائى فى المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 51
يمكن اعتقال شخص باقتراح صريح في ذلك قبل ورود طلب تسليمه ان استندت في ذلك المؤسسة المختصة التابعة للطرف الطالب الى مذكرة توقيف أو قرار له قوة الشيء المقضى به واخبرت مسبقا بطلب التسليم وهذا الاقتراح الصريح يمكن للجمهورية الجزائرية 1491 ارساله على طريق البريد أو التلغراف أو وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا .
والاعتقال حسب أوضاع هاته المادة يجب اخبار الطرف الآخر به من غير مهلة .