القسم الاول — الوقاية العدلية
المادة 4
1 (1) يجب أن تسلم الشهادة الخاصة بالحالات الشخصية والمالية التي تثبت منح المساعدة القضائية وفقاً للمادة 3 من هذه الاتفاقية من قبل السلطة الاختصاصية المنتسبة للطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه مقر الطالب أو مكان اقامته 2 (2) فى صورة ما اذا كان مكان اقامة الطالب العادية أو مقره الشرعي غير موجود في اقليم احد الطرفين المتعاقدين فان شهادة مسلمة من طرف النيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد الملحق له الطالب كافية
(3) يجوز للمحكمة أو لمكتب المساعدة القضائية الذي يقرر منح المساعدة القضائية امعان النظر في نطاق اختصاص كل منهما في الطلب وفي المعطيات المقدمة كما يجوز لهما الاتصال عند الاقتضاء بالمؤسسات المتوالية التابعة للطرف الآخر لنيل استعلامات مكملة .