أمر رقم 73-57
· ج.ر عدد 101 لسنة 1973
أمر رقم 73 57 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1972 - • 1484
القسم السادس — التعاون القضائى فى المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 47
كيفية المراسلة في مسألة تسليم المجرمين واستئناف الملاحقة الجزائية في قضايا تسليم المجرمين واستئناف الملاحقة الجزائية ستجرى العلاقات بين الدولتين على ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يقوم في حقها وزير العدل بها وعلى ان الجمهورية الديمقراطية الالمانية يقوم في حقها وزير العدل بها أو النائب العام.