القسم السادس — التعاون القضائى فى المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 46
تسليم المجرمين المتعلق بشرط ان وقع طلب تسليم شخص صدر عليه حكم غير حضوري 3 (3) ترسل المطالب وما حرر من التحقيقات المنصوص عنها بعقوبة من قبل محكمة من محاكم الطرف الطالب يمكن للطرف في الفقرتين 1 و 2 من هاته المادة بالطريقة المبينة في المادة 47 من هذه الاتفاقية ..
المتعاقد المطلوب منح التسليم على شرط أن تجرى اجراءات في قضية جديدة بحضور الشخص الذي تم تسليمه.
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية