القسم السادس — التعاون القضائى فى المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 43
المخالفات الاجرامية التي توجب تسليم المجرمين
(1) لا يقع تسليم المجرمين لاجراء ملاحقة جزائية عليهم الا في حالة مخالفات اجرامية قابلة لان تعاقب حسب قوانين الدولتين الموقعتين بما يفقد الحرية لمدة تزيد على عام.
2) لا يقع تسليم مواطن لتنفيذ عقوبة الا في حالة مخالفات اجرامية تعاقب وفقا لقوانين الطرفين المتعاقدين وفي حالة ما اذا صدرت على الشخص المطلوب عقوبة تفقده الحرية لمدة تفوق العام.