القسم السادس — التعاون القضائى فى المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 41
الاعلام عن القرارات القضائية في المواد الجزائية 1 (1) التزم الطرفان المتعاقدان بالقيام في بداية كل سنة بتبادل المعلومات الخاصة بالعقوبات المسلطة التي بلغت سلطة الشيء المقضى به المحكوم بها اثناء السنة المنصرمة من قبل محاكميهما ضد مواطنى الطرف المتعاقد الآخر . 2 (2) بطلب أحد الطرفين المتعاقدين يخبره الطرف الآخر عن القرارات الاخرى الصادرة مع ما في ذلك من القرارات التي لم تبلغ قوة الشيء المقضى به الصادرة من المحاكم التابعة له ضد مواطني الطرف الطالب.
2 - تسليم المجرمين