القسم السادس — التعاون القضائى فى المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 40
والفقرة 1 منها من هذه الاتفاقية.
ج) اذا كان لا يمكن حسب قوانين الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك اجراء قضية جزائية أو تنفيذ حكم بسبب سقوط وجوب ذلك لفوات المدة المعنية لاجرائها .
د) ان كان التسليم لا يجوز بموجب قوانين أحد الطرفين المتعاقدين .
ه) ان صدر في حق الشخص المطلوب تسليمه وفي نفس القضية قرار له قوة الشيء المقضى به أو صدر أمر في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك بعدم المتابعة لعدم وجود لها .