القسم السادس — التعاون القضائى فى المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 39
استعمال التعاون القضائي في المواد الجزائية لكي يجرى التعاون القضائي في المواد الجزائية يجرى خطاب الهيئات القضائية بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواسطة وزارة العدل بها لوزارة العدل بالجمهورية الديمقراطية الالمانية أو النائب العام بها وبالنسبة للجمهورية الديمقراطية الالمانية بواسطة وزارة العدل بها أو النائب بها لوزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
(2) تطبق احكام المادتين 10 و 19 من هاته الاتفاقية بكيفية مماثلة موحدة على منح التعاون القضائى فى المواد الجزائية