أمر رقم 73-57
· ج.ر عدد 101 لسنة 1973
أمر رقم 73 57 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1972 - • 1484
القسم السادس — التعاون القضائى فى المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 38
مدى التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي في المواد الجزائية مدلول المستندات والوثائق الاثباتية وكذلك اتمام اعمال الاجراءات 1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 كاستنطاق جانحين واستفسار الخبراء وتحقيقات قضائية وتكليف خبراء وتنقيبات وتفتيش أبدان الاشخاص.