أمر رقم 73-57
· ج.ر عدد 101 لسنة 1973
أمر رقم 73 57 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1972 - • 1484
القسم الخامس — تنفيذ القرارات
المادة 33
(1) تقوم محكمة الطرف المتعاقد الذى يجب اجراء التنفيذ في اقليمه بذلك التنفيذ وفقا لقوانين دولته.
(2) تهتم المحكمة التي تحكم في قبول طلب التنفيذ بتحقيق ما اذا كانت الشروط المقيدة في المادتين 30 و 31 من هذه الاتفاقية قد تم القيام بها .
(3) يجوز للمطلوب فى التنفيذ فى ارض الدولة المقابلة ان | يعارض القرار بقوانين الطرف المتعاقد الذي تقوم محكمته بالبت في التنفيذ.