القسم الخامس — تنفيذ القرارات
المادة 32
طلب أمر بالتنفيذ فى اقليم الدولة المقابلة 1 (1) يمكن رفع طلب أمر مباشرة بتنفيذ قرار قد تم صدوره الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ القرار في اقليمه أو الى الهيئة القضائية التي حكمت في القضية ابتدائيا على ان ذلك الطالب يرسل الى الهيئة القضائية التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لاحكام المادة 9 من هاته الاتفاقية. 2 (2) ويجب ان يكون الطلب مرفقا :
أ) بنسخة أو نظير مصادق على مماثلته للاصل من القرار الذي يكون مصحوبا بشهادة تثبت بأن القرار له قوة الامر المقضى به وقوة التنفيذ على شرط الا يكون ذلك مدرجا في القرار نفسه.
ب) وبشهادة تثبت ان المحكوم عليه الذي لم يحضر في النزاع كان أمر بالحضور به في الوقت المناسب على الوجه القانوني والمرضى وكانت له القدرة في صورة ما اذا كان عاجزا عن مباشرة الخصام على أن ينوب عنه غيره نيابة شرعية .
ج) وبترجمة مصادق على صحتها المستندات المذكورة تحت حرفي (أ) و (ب) وذلك بلغة الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار في اقليمه.
(3) ان حرر طلب أمر بالتنفيذ على اثر قرار صدر من هيئة تحكيم قضائية فانه يجب ان يكون ذلك الطلب مصحوبا بترجمة مصادق على مطابقتها للاصل من ميثاق يثبت وجوب الاذعان لاختصاص هيئة التحكيم القضائية في هاته النازلة .
اجراءات التنفيذ