القسم الخامس — تنفيذ القرارات
المادة 31
الشروط الواجبة لتنفيذ قرارات هيئات التحكيم القضائية ستنفذ قرارات هيئات التحكيم القضائية ان توفرت الشروط التالية زيادة على الشروط المقررة في المادة 30 من هذه الاتفاقية وذلك ان اتضح :
أ انه صدر القرار بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم القضائية في قضية معينة أو في قضايا آتية في المستقبل ستنشأ عن علاقة شرعية معينة واصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبق الاختصاصات المتفق عليها .
ب) انه ثبت ما يحقق صحة الاتفاقية المتضمنة للاعتراف بالاختصاص لهيئة تحكيم قضائية حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار في اقليمه.