القسم الخامس — تنفيذ القرارات
المادة 30
شروط تنفيذ القرارات تنفذ القرارات المنصوص عنها في المادة 29 من هذه الاتفاقية على الشروط التالية :
أ) ان بلغ القرار قوة الشيء المقضى به وصار نافذا بمقتضى قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه ذلك القرار.
ب ان كانت الهيئة القضائية التابعة للطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه القرار مختصة في ذلك حسب قوانين الظرف الذي طلب التنفيذ في اقليمه .
ج) ان كان الخصم المحكوم عليه الذى لم يشارك في الاجراءات القضائية قد استدعى فى الوقت المناسب وعلى الصيغة القانونية والملائمة حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه القرار وكذلك ان كان لهذا الخصم نائب يمكنه القيام مقامه على الهيئة القانونية وعلى احسن وجه ان كان ذلك الخصم غير اهل للترافع امام القضاء.
د ان لم يصدر سابقا قرار بلغ قوة الشيء المقضى به من طرف هيئة قضائية عادية او تحكيمية في نفس القضية بين الخصوم انفسهم وفى اقليم الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار فيه او ان لم تحدث في نفس النازلة سابقا قضية لازالت جارية لدى هيئة قضائية تابعة لذلك الطرف المتعاقد.
ه) ان كان التنفيذ غير مضاد للقواعد الاصلية الناشئة عنها القوانين وقواعد النظام العام الخاصة بالطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار في اقليمه.
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489