القسم الاول — الوقاية العدلية
المادة 2
الاعفاء من الضمان لا وجوب على مواطنى أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحضرون لدى محاكم الطرف المتعاقد الآخر ولا على المقيمين باقليم أحد الطرفين احضار ضمان بمجرد دعوى انهم أجانب أو أن ليس لهم مقر أو محل اقامة في ذلك الاقليم . 2 (2) تشمل أحكام الفقرة 1 الأشخاص المعنوية ..
للجمهورية الجزائرية 1485 المسادة 3 منح المساعدة القضائية يستفيد مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين لدى محاكم الطرف المتعاقد الآخر من المساعدة القضائية بنفس الشروط والمقدار المخصصة لرعايا الوطن الذى هم مقيمون به .