المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973.
هواري بومدين الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية اتفاقية للتعاون القضائي والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الديمقراطية الألمانية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والجمهورية الديمقراطية الالمانية
- بناء على رغبتهما في تدعيم العلاقات الودية بين شعبيهما وتسهيل التعاون القضائى والعدلى بين الدولتين .
اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية .
لهذا الغرض انتدبتا مفوضيهما : .
فأما الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فأنها عينت لذلك الدكتور بوعلام بن حمودة وزير العدل، حامل الاختام بها ، وأما الجمهورية الديمقراطية الالمانية فانها عينت الدكتور كورت فونش مساعد رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بها، اللذين بعد تبادل التفويض المستند لكل منهما على أحسن صيغة وأوفقها اتفقا على الاحكام التالية .