القسم الخامس — تنفيذ القرارات
المادة 29
القرارات القضائية القابلة للتنفيذ على أساس الشروط الموضحة في هذه الاتفاقية ينفذ الطرفان المتعاقدان في اقليمهما القرارات التالية الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر :
أ (أ) القرارات القضائية الصادرة فى المواد المدنية والتجارية والعائلية والاتفاقات التحكيمية القضائية المتعلقة بالمنازعات الميراثية والقرارات المتعلقة بالتكاليف .
ب القرارات القضائية الصادرة في المواد الجزائية المتعلقة بمطالبات التعويضات .
ج) القرارات التحكيمية بما في ذلك اتفاقات التحكيم التي تمت بين الخصوم في الدعاوى الاقتصادية والتجارية حسب احكام المادة 31 من هاته الاتفاقية. 2 (2) تعتبر ايضا قرارات قضائية بالمعنى المقيد في الفقرة من هاته المادة القرارات الصادرة فى المواد الميراثية من قبل مؤسسات الطرفين المتعاقدين التي لها بمقتضى القوانين الدولية الداخلية الاختصاص في القضايا الميراثية ..