القسم الرابع — تصفية المواريث
المادة 28
ان ثبت بعد اجراء الواجبات الميراثية ان منقولات تركة أو الثمن الذي بيعت به منقولات أو أصول تركة يستحقها ورثة يوجد موطنهم أو محل اقامتهم في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وكذلك ان كان تسليم التركة أو ثمنها للورثة أو لنوابهم مباشرة غير ممكن فان أموال التركة أو الثمن الذي بيعت به تسلم للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد المذكور . 1 (1) تطبق الفقرة 1 من هذه المادة على شرط :
أ) ان تكون سائر الضرائب الخاصة بالتركة قد دفعت أو تم التكفل بها .
ب ان تكون المؤسسة المختصة قد منحت الرخصة الضرورية لتصدير الاموال أو لاحالة مقادير التركة ..