أمر رقم 73-57
· ج.ر عدد 101 لسنة 1973
أمر رقم 73 57 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1972 - • 1484
القسم الرابع — تصفية المواريث
المادة 27
ان كانت منقولات تركة موجودة في تراب أحد الطرفين فانها تسلم . قصد تنفيذ الاجراءات الميراثية للمؤسسة المختصة أو للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف الذى كان الهالك من رعاياه على شرط أن تكون أحكام المادة 28 المقيدة بالفقرة 2 منها من هذه الاتفاقية قد تم العمل بها .
(2) يحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم منقولات التركة حسب الفقرة 1 من هذه المادة بحق المطالبة بالضرائب والواجبات القانونية الناشئة عن كل ميراث •