أمر رقم 73-57
· ج.ر عدد 101 لسنة 1973
أمر رقم 73 57 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1972 - • 1484
القسم الرابع — تصفية المواريث
المادة 25
ان كل ميراث مواطن من مواطنى أحد الطرفين المتعاقدين موجودا فى تراب الطرف المتعاقد الآخر فان المؤسسة المختصة بالنظر في شؤون المواريث تأمر سواء بطلب أم من تلقاء نفسها وفقاً للقوانين الداخلية بوسائل كفيلة بالمحافظة على الميراث والتصرف فيه .