القسم الرابع — تصفية المواريث
المادة 24
الاعلام بوقوع وفاة ان توفى مواطن من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فان السلطة التي لها الاختصاص في ذلك تعلم حالا البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة المطرف المقابل بذلك وترسل سائر المواد الحاضرة الخاصة يمن عسى أن يكونوا من ورثة الهالك وعنوان كل منهم ومحل اقامتهم كما تخبر بنوع التركة وبوجود ما من الممكن ان أوصى به الهالك وان علمت السلطة بان الهالك ترك مالا في دولة | أخرى فانها تخبر بذلك أيضاً الطرف المعنى بالامر .. 1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 2 (2) وان تحققت مؤسسة أثناء سير قضية ميراثية بان الوارث مواطن للطرف المتعاقد الآخر فانه يجب عليها اخبار النيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لهذا الطرف بذلك.
(3) وان علمت النيابة الدبلوماسية أو القنصلية بالوفاة قبل غيرها فانها ملزمة باخبار المؤسسة المختصة بالنظر في الشؤون الميراثية لكى تحافظ هذه الاخيرة على أمن وسلامة التركة وسائل واجبة للاستحفاظ على ميراث