أمر رقم 73-57
· ج.ر عدد 101 لسنة 1973
أمر رقم 73 57 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1972 - • 1484
القسم الرابع — تصفية المواريث
المادة 23
النفوذ المخصص للنيابة المستندة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية في القضايا الميراثية بما في ذلك المنازعات الخاصة بالميراث فان البعثات الدبلوماسية والقنصلية لها حق النيابة :
والقيام من غير استظهار بتوكيل خاص لدى المحاكم وغيرها من المؤسسات التابعة للطرف المتعاقد الآخر في حق مواطنيها الذين هم غير موجودين في عين المكان ولم يكلفوا احدا بالنسابة عنهم