أمر رقم 73-57
· ج.ر عدد 101 لسنة 1973
أمر رقم 73 57 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1972 - • 1484
القسم الثالث — المستندات
المادة 22
تبادل مستندات الحالة المدنية 1 (1) سيسلم الطرفان المتعاقدان أحدهما للآخر مقاطع مستخرجة من سجلات الحالة المدنية فيما يتعلق بالميلاد والزواج والوفاة الخاصة برعايا الطرف المتعاقد الآخر . 2 (2) يتحمل الطرفان المتعاقدان بتسليم مستندات الحالة المدنية عند طالبها لاستعمالها في وجه رسمي • 3 (3) يطبق الطرفان المتعاقدان من أجل تسليم وتنفيذ المطالب وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة أحكام المادة 9 من هده الاتفاقية .