القسم الثالث — المستندات
المادة 20
استعمال المستندات لم تبق المستندات المسلمة أو المصادق على صحتها من للجمهورية الجزائرية 1487 طرف محكمة أو موظف من أحد الطرفين المتعاقدين في نطاق اختصاصهما في حاجة إلى التصديق القانوني لاستعمالها من طرف المحاكم أو غيرها من المؤسسات الخاصة بالطرف المقابل على شرط أن تكون مختومة بالتوقيع الواجب والخاتم الرسمي..
(2) تطبق أحكام الفقرة الاولى من هاته المادة على نسخ المستندات التي صودق عليها من طرف محكمة أو مؤسسة مختصتين في ذلك .