القسم الاول — الوقاية العدلية
المادة الأولى
مدى الوقاية العدلية يستفيد مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين فيما يخص أشخاصهم واملاكهم فى أرض الطرف المتعاقد الآخر من الحماية العدلية التي يمنحها هذا الاخير لنفس مواطنيه ولهم حق | الالتجاء الى الهيئات القضائية وغيرها من المؤسسات الاختصاصية في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية وكذلك حق القيام بالمرافعات لدى المؤسسات لكي يحافظ على حقوقهم الشخصية والمالية . 2 (2) تشمل أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاشخاص المعنوية