القسم الثاني — التعاون القضائي والعدل في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 19
حماية الشهود والخبراء كل من يحضر من الشهود أو الخبراء من أي جنسية كان في قضية مدنية أو تجارية أو عائلية أو جزائية لدى محاكم الطرف الطالب بمقتضى أمر بحضور تم اخباره به من طرف محكمة الطرف المتعاقد المطلوب لا يجوز ملاحقته قضائياً ولا ايقافه بسبب مخالفة اقترفت قبل اجتيازه حدود الطرف الطالب ولا ارغامه على قضاء ما عسى أن يكون قد حكم به عليه من أيام عقوبة سجن حسب قرار سابق 2 (2) غير ان الشاهد أو الخبير يفقد الحماية الممنوحة له حسب الفقرة الاولى من هذه المادة ان لم يغادر عندما كانت له امكانية ذلك اقليم الطرف الطالب بعد مضى 15 يوما ابتداء من التاريخ الذي أخبر فيه بأن وجوده هناك لم يبق واجباً .
(3) وان صدر أمر بالحضور لشخص معتقل في اقليم الطرف المطلوب من طرف محكمة من محاكم الطرف المتعاقد الآخر بصفة شاهد أو خبير ووجب تحويله لذلك الغرض فانه ينتفع بالحماية التي منحتها الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة •