أمر رقم 73-57
· ج.ر عدد 101 لسنة 1973
أمر رقم 73 57 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1972 - • 1484
القسم الثاني — التعاون القضائي والعدل في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 18
رفض تنفيذ الانابة القضائية وطلب التحقيق يمكن رفض تنفيذ الانابة القضائية أو طلب التحقيق ان كان أحدهما أو كلاهما مخالفين للقواعد الاساسية التي بنيت عليها قوانين الدولة المطلوبة أو النظام العام الخاص بها .