القسم الثاني — التعاون القضائي والعدل في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 17
تكاليف التعاون القضائي لا تطالب المحكمة المطلوبة باداء تكاليف القيام بالتعاون القضائى فالطرفان المتعاقدان ملتزمان بسائر النفقات الناشئة عن ذلك التعاون في ترابيهما لا سيما في تنفيذ التحقيقات . 2 (2) وتخبر المحكمة المطلوبة المحكمة الطالبة بمبلغ النفقات التي وجبت فإن استخلصت المؤسسة الطالبة تلك النفقات من الخصم الواجبة عليه هذه النفقات فان هاته الاخيرة تبقى تحت تصرف الدولة المتعاقدة التي قبضتها .