القسم الثاني — التعاون القضائي والعدل في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 15
وعند تنفيذ اقتراحات الاشعار تطبق المحكمة المطلوبة القوانين الداخلية . 2 (2) ان كان السند الواجب الاشعار به ليس مصحوباً لا بتحويله الى لغة الطرف المطلوب منه ذلك ولا بتحويل إلى اللغة الفرنسية مصادق على صحته فان المحكمة المطلوبة لا تحيل السند الا على شرط ان المرسل اليه ذلك يرفض به عن طواعية تامة .
(3) يجب أن يثبت الاشعار سواء بوصل يبين التاريخ الذي جرى فيه ذلك الاشعار ويتضمن توقيع كل من الموجه اليهم الاشعار المذكور وتوقيع الشخص الذي قام به وكذلك خاتم المحكمة وسواء برسم محضر محرر على يد المحكمة مبين لتاريخ الاشعار والاسلوب الذي تم به ذلك الاشعار . 4 (4) وان لم يقع العثور على الشخص المعين في الانابة القضائية أو في طلب التحقيق في العنوان المعين فان المحكمة المطلوبة تتحمل بالمساعى اللازمة لايجاد عنوانه الحقيقي .
(5) وفي حالة ما اذا تعذر على المحكمة المطلوبة تنفيذ الانابة القضائية أو طلب التحقيق فانها تخبر المحكمة الطالبة بذلك مبينة لها الاسباب التي حالت دون التنفيذ ... :
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية