أمر رقم 73-57
· ج.ر عدد 101 لسنة 1973
أمر رقم 73 57 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1972 - • 1484
القسم الثاني — التعاون القضائي والعدل في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 14
I) وفي حالة ما اذا كانت المحكمة المطلوب منها ذلك لا تملك الاختصاص فيما طلب منها فانها تحيل الانابة القضائية أو اقتراح التحقيق على الجهة التي لها ذلك الاختصاص . 2 (2) وبطلب المحكمة الطالبة تخبر المحكمة المطلوبة من غير تأخير بالتاريخ والمحل الذين يجرى فيهما تنفيذ الانابة القضائية أو اقتراح التحقيق.