القسم الثاني — التعاون القضائي والعدل في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 12
مضمن الانابة القضائية أو مضمن طلب التحقيق 1 (1) تدقق الانابة القضائية أو عريضة التحقيق ما ترمى اليه كل منهما والاسم والصفة المعروفة بهما الهيئة القضائية التي تقدمهما .
وان أمكن ذلك فانها توضح أيضا الاسم والصفة الخاصة بها الهيئة القضائية المرسل اليها ذلك واسم وصفات الطرفين المتنازعين وجنسيتهما ومقريهما وعند الاقتضاء محل اقامتهما واسم وعنوان من ينوب عن كل منهما بصفة قانونية . 2 (2) وعلاوة على البيانات المطلوبة في الفقرة الاولى من هذه المادة فانه يجب أن تنص أيضاً طلبات الاشعار بالمستندات على عنوان المرسل اليه وعلى طبيعة المستندات المعينة للاشعار بها… 3 (3) ويجب أن تضبط الانابات القضائية واقتراحات التحقيق الخاصة بتنفيذ مستندات القضية فوق ذلك الوقائع التي سيجرى التحقيق فيها وعند الاقتضاء المسائل التي تشملها الشهادة المطلوبة .
تنفيذ الانابة القضائية وطلب التحقيق المادة 13 من أجل تنفيذ الانابة القضائية أو تنفيذ طلب تحقيق ستطبق المحكمة المطلوب منها ذلك التنفيذ القوانين الداخلية . 2 (2) ويجوز للمحكمة المطلوب منها ذلك بطلب من المحكمة الطالبة أن تعمل حسب الصيغ والانظمة المعينة في الانابة القضائية أو في اقتراح التحقيق ما دام ذلك لا يعارض القواعد القانونية الخاصة بالطرف المطلوب منه ذلك .