أمر رقم 73-57
· ج.ر عدد 101 لسنة 1973
أمر رقم 73 57 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 2 ديسمبر سنة 1972 - • 1484
القسم الثاني — التعاون القضائي والعدل في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 11
صيغة الانابات القضائية ومطالب التحقيق كل التماس لنيل تعاون قضائي حسب المنوال الآتي بيانه أو انابة قضائية أو طلب تحقيق أو كل سند يقع الاشعار به يجب أن يكون كل ذلك موقعاً عليه ومختوماً بخاتم المحكمة .
(2) تنظم هيئة الانابة القضائية أو طلب التحقيق حسب قوانين الطرف الطالب .