أمر رقم 73-55
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 55 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 يتعلق بتعريب الاختام الوطنية . 1207
المادة 3
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات هم وزارة الداخلية