أمر رقم 73-55
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 55 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 يتعلق بتعريب الاختام الوطنية . 1207
المادة 2
ان السلطات التي تستعمل الاختام الوطنية والدمغات أو غيرها من العلامات المتضمنة كتابات محفورة باللغة الاجنبية ، تعطى مهلة ستة اشهر لتبديلها، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.