أمر رقم 73-55
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
ملغى
امر رقم 73 55 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 يتعلق بتعريب الاختام الوطنية . 1207
المادة الأولى
يجب ان توضع باللغة الوطنية دون غيرها، كل كتابة محفورة على الاختام الوطنية والدمغات والعلامات الأخرى الخاصة بالسلطات الادارية والقضائية وتستثنى من ذلك ادارة البريد فيما يخص علاقاتها مع الخارج.