أمر رقم 73-55 · ج.ر عدد 81 لسنة 1973 ملغى
امر رقم 73 55 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 يتعلق بتعريب الاختام الوطنية . 1207

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.