أمر رقم 73-54
· ج.ر عدد 83 لسنة 1973
أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق
الباب الثاني — الهدف والكيفيات الانتقالية للتحويل
المادة 9
ان تصفية جميع العمليات المتعلقة باعادة التأمين مع الخارج والمنجزة أصلا من قبل الهيئات المشار اليها في المادة 6، يجرى تحديدها بقرار يصدر عن وزير المالية ، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه .
و تحول الاحتياطات الخاصة بالاتفاقات الى الشركة المركزية لاعادة التأمين، ويجرى ضبطها سنويا تبعا للتسديدات .