أمر رقم 73-54
· ج.ر عدد 83 لسنة 1973
أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق
الباب الثاني — الهدف والكيفيات الانتقالية للتحويل
المادة 8
يتعين على الهيئات الوطنية وصناديق التأمين أن تقوم باتمام تنازلاتها الاتفاقية أو الاختيارية الى الشركة المركزية لاعادة التأمين، والتي ينبغى عليها أن تقبلها ابتداء من التاريخ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، وذلك بالنسبة للتوقف عن نشاطاتها المتعلقة باعادة التأمين في الخارج