الباب الثاني — الهدف والكيفيات الانتقالية للتحويل
المادة 7
ان مهام القبول أو التوقف المتعلق بالهيئات المشعار اليها في المادة 6 أعلاه، تحول بنفس التاريخ الى الشركة المركزية لاعادة التأمين والتي تضمن حقوق تلك الهيئات والتزاماتها .
وتحدد شروط تحويل تلك المهام بموجب قرار يصدر عن وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه .
بيد أنه عندما يتعلق التحويل بهيئات أو صناديق خاضعة لوصاية وزير آخر، فتحدد كيفيات هذا التحويل بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية والوزير المعنى .