أمر رقم 73-54
· ج.ر عدد 83 لسنة 1973
أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق
الباب الثاني — الهدف والكيفيات الانتقالية للتحويل
المادة 6
يتعين على الهيئات الوطنية وصناديق التأمين وكذلك الجماعات المؤلفة من الشركات والتي تمارس عمليات اعادة التأمين مع الخارج، ان تتوقف عن أى نشاط في هذا الميدان، وذلك ابتداء من التاريخ الذى سيحه د بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية، فيضمن ذلك المرسوم قائمة الهيئات التي يتناولها التوقف عن نشاطاتها في نظاق أحكام