أمر رقم 73-54
· ج.ر عدد 83 لسنة 1973
أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق
الباب الثاني — الهدف والكيفيات الانتقالية للتحويل
المادة 5
تختص الشركة المركزية لاعادة التأمين وحدها بممارسة عمليات اعادة التأمين من كل نوع مع الخارج، وسواء كان ذلك تحت الموافقات أو المقابلات