الباب الثاني — الهدف والكيفيات الانتقالية للتحويل
المادة 4
تستهدف الشركة :
القيام بعمليات اعادة التأمين في جميع أشكالها بقصد تنسيق هذا القطاع مع مجموع السياسة الاقتصادية للبلاد .
- المشاركة في تنمية السوق الوطنية لاعادة التأمين، وذلك بضمان زيادة طاقة الاحتياط طبقا للمبادىء الاساسية والتقنية لاعادة التأمين ترقية التنمية المتعلقة بالمبادلات والتعاون الدولي، في - اطار الاختيارات الاساسية للبلاد، وذلك بقصد ادراك توازن عادل في مادة اعادة التأمين عن طريق التضخمات التعويضية .