أمر رقم 73-54
· ج.ر عدد 83 لسنة 1973
أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق
المادة 2
لا يمكن للشركة المركزية لاعادة التأمين انشاء فروع أو وكالات لها في البلدان الاجنبية الا بمقرر صادر عن وزير الوصاية •