أمر رقم 73-54
· ج.ر عدد 83 لسنة 1973
أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق
الباب السابع — تخصيص نتائج الاستغلال الخاص بالمؤسسة
المادة 26
ان كل تعديل لهذا القانون الاساسي، يجب أن يكون موضوع نص تشريعي، كما ان حل الشركة المركزية لاعادة التأمين لا يمكن أن يتم الا بنص تشريعي يتضمن تصفيتها والجهة التي تؤول اليها كافة أموالها ..
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وبمقتضى المرسوم رقم 72 195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة