أمر رقم 73-54
· ج.ر عدد 83 لسنة 1973
أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق
الباب السابع — تخصيص نتائج الاستغلال الخاص بالمؤسسة
المادة 22
يتعين على المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين، أن يرفع عند قفل كل سنة مالية الى مجلس الادارة الميزانية وحساب الاستغلال، وحساب الخسائر والارباح | والجدول المفصل للنفقات العامة، ثم ترسل هذه الوثائق بعد أخذ رأيه الالزامى والمسبب إلى وزارة المالية في نطاق الاحكام القانونية والنظامية الجاري بها العمل .