الباب السادس — الاحتياطات
المادة 21
يتعين على الشركة المركزية لاعادة التأمين، فضلا عما تقدم، تأسيس الاحتياط التقني التالي :
1 - احتياطي الاخطار العادية والمخصصة لتغطية الاخطار والنفقات العامة المتعلقة بالفترة الداخلة بين تاريخ الجرد ووضع الحسابات النهائية من قبل المحيلين .
2 - احتياطي الكوارث الواجب اداؤها في نهاية السنة المالية . 3 الاحتياطي الحسابي للقبول المتعلق باتفاقيات اعادة التأمين لعمليات الحياة أو ما يماثلها .
4 - جميع الاحتياطات الأخرى التقنية والتي يمكن عند الاقتضاء ان تصبح ضرورية لمواجهة الاحتمالات المختلفة ، أو تطبيقا لتدابير نظامية .