الباب السادس — الاحتياطات
المادة 20
يتعين على الشركة المركزية لاعادة التأمين تأسيس احتياطي للاحتمالات وذلك لتدارك الاخطار الاستثنائية، ولا سيما لتمكين الشركة المركزية من التغلب على النتائج المالية الناجمة عن الكوارث ذات الميزات الخطيرة .
ويغذى هذا الاحتياطى باقتطاع الزامي قدره 25 % من الفائض السنوى بعد وفاء الاعباء وتأسيس الاحتياطي التقني.
وتزول صفة الالزام عن هذا الاقتطاع عندما يبلغ الاحتياطي 50 % من متوسط أقساط الثلاث سنوات المالية الاخيرة.
الثلاثاء 19 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239