أمر رقم 73-54
· ج.ر عدد 83 لسنة 1973
أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق
الباب الاول — التسمية - المركز - أموال التأسيس
المادة الأولى
تخضع الشركة المركزية لاعادة التأمين، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى و تجارى وشخصية مدنية واستقلال مالى لهذا القانون الاساسي والقوانين والضوابط الجاري بها العمل