أمر رقم 73-54
· ج.ر عدد 83 لسنة 1973
أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية تحت تسمية الشركة المركزية لاعادة التأمين المسماة باختصار ش . م 10 ت» ذات طابع صناعى و تجارى وشخصية مدنية واستقلال مالى وخاضعة للقوانين والانظمة الجارى بها العمل، وللقانون الاساسي المرفق بهذا الامر والمصادق عليه يكون المقر الرئيسي للشركة المركزية لاعادة التأمين في الجزائر