أمر رقم 73-54
· ج.ر عدد 83 لسنة 1973
أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق
الباب الخامس — الاحكام المالية
المادة 19
يعين وزير المالية مندوبا للحسابات لدى الشركة .
فيمارس هذا المندوب مهامه في نطاق القوانين والانظمة الجارى بها العمل ولا سيما المرسوم رقم 70 – 153 المؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970.
ويحضر مندوب الحسابات بصوت استشاري جلسات مجلس التوجيه ويطلع المجلس على نتائج مراقبته ويرسل تقريرا عن حسابات آخر السنة المالية الى وزير الوصاية .