أمر رقم 73-54
· ج.ر عدد 83 لسنة 1973
أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق
الباب الخامس — الاحكام المالية
المادة 18
وتنظم هذه الحسابات على أساس السنة المالية.
فتبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة •