الباب الرابع — الادارة - التسيير
المادة 16
يتصرف المدير العام بجميع السلطات لضمان السير السليم للشركة. فيتخذ جميع المقررات أو المبادرات اللازمة لهذا الغرض، ولا سيما ما يلى :
يقوم بتنفيذ البرامج العامة طبقا لتوجيهات السياسة المقررة من طرف الحكومة يحضر مشروع النظام الداخلى ومشاريع القوانين الاساسية للموظفين، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الشركة، - يحضر الجداول التقديرية السنوية للنفقات والايرادات
- يأمر بجميع النفقات،
- يضع التقرير السنوى للنشاط،
- يضع الميزانية والحسابات السنوية يمثل الشركة تجاه الغير وفي جميع نشاطاتها المدنية، يبرم جميع اتفاقيات القبول أو المقابلة ، يقترح جميع المشاريع الخاصة بشراء أو بيع أو ايجار العقارات الضرورية لنشاط الشركة .